"التسليف" يقرّ لوائح للإقراض تبدأ بـ 200 ألف ريال ويحدد الشروط
حوار وتجديد(متابعات) علي الشامان :
اقر البنك السعودي للتسليف والادخار لائحة جديدة لتمويل إنشاء المشاريع الصناعية المختلفة، وحدد البنك نطاق التمويل على ضوء تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ويكون الحد الأدنى لمبلغ التمويل 200 آلف ريال والحد الأعلى3 ملايين ريال للمشروع. كما يحق للبنك الدخول شريكا وفقاً للمادة السابعة من النظام وحسب ما يراه طالب التمويل في مشروعه بشرط موافقته على تلك المشاركة.
وفي المشروعات التي يشارك بها البنك يحق للبنك بيع حصته على المستفيد أو سواه بالاتفاق مع المستفيد إما نقدا أو على أقساط ميسرة بدون فوائد، وقال مصدر مسؤول : تأتي اللائحة الجديدة بعد ان اقر عدة لوائح لإقراض المشاريع الطبية والتعليمية والخدمية خلاف القروض الشخصية الأخرى، وتهدف اللائحة الجديدة إلى تشجيع العمل في الصناعات المختلفة وتشجيع المواطنين والمواطنات المؤهلين للعمل بأنفسهم في منشآتهم الصناعية، و إيجاد فرص عمل في تلك المنشآت للمواطنين والمواطنات.
واشترط البنك « حسب المصدر» للحصول على التمويل: أن يكون طالب التمويل حاصلا على التراخيص اللازمة من الصناعة او الوزارات المختصة. و أن يكون المشروع المطلوب تمويله ناشئاً أو صغيراً قائماً قابلا للتطوير والتوسع. وأن لا يكون مالكاً لأكثر من منشأتين صناعيتين. وأن لا يكون صدر على طالب التمويل حكم قضائي قائم مخل بالأمانة والشرف. وتوفر دراسة جدوى اقتصادية وخطة عمل للمشروع.
و توفر الوثائق والمستندات والتراخيص الحكومية اللازمة للمشروع. وحدد البنك نطاق التمويل على ضوء تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ويكون الحد الأدنى لمبلغ التمويل (200.000) والحد الأعلى (3.000.000) للمشروع، ويقدم التمويل بدون فوائد. اما فترة السماح والسداد فهي نفس الفتره المحددة للمشاريع الخدمية حيث يجوز للبنك أن يمنح المستفيد فترة سماح حسب توقعات التدفقات النقدية للمشروع، وذلك بحد أقصى سنتين من تاريخ بداية التشغيل للمشروع. و يلتزم المستفيد بسداد مبلغ التمويل منتظماً بأقساط شهرية أو ما يحدده عقد التمويل خلال مدة لا تزيد عن ثمان سنوات، ويجوز للبنك تمديد فترة السداد في الحالات التي تتطلب ذلك. والزم البنك المستفيد بدفع رسم مقطوع غير قابل للاسترداد يدفع للبنك مقابل استكمال إجراءات الطلب ومراجعته يحدد بما لا يزيد عن (2000) ريال يحصل عند توقيع عقد التمويل. و رسم خدمة حسب نص المادة السابعة فقرة (ج) من نظام البنك بحد أقصى مقداره 60 ألف ريال على ان تحدد لكل مقترض على حده قبل توقيع العقد ويتم ذلك من خلال ما يلي: تزويد البنك بتقارير ربع سنوية معتمدة من المحاسب القانوني بقائمة الدخل والمصروفات.
و للبنك الحق بالتأكد من تلك التقارير من خلال الزيارات الميدانية ومناقشة صاحب المشروع. وإذا ثبت عدم صحة تلك المعلومات أو البيانات المالية المقدمة من المستفيد فانه يطبق في حقه ما ورد في المادة الخامسة عشرة في الفقرة (1/ج). اما الضمانات المطلوبة للحصول على التمويل فهي ضمان بنكي. او رهن المشروع كاملا. او رهن عقار. او رهن ممتلكات أخرى (وأوراق مالية أخرى). او الانضمام لبرنامج التكافل بين أصحاب المشاريع الممولة من البنك بما لايزيد عن 2.5% من إيرادات المشروع. و يجوز للمستفيد الحصول على تمويل إضافي بما لا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل المحدد بالمادة الثامنة من هذه اللائحة إذا أتم سداد 50% من مبلغ التمويل الجاري وكان منتظما في التسديد ولم يخل بشروط اتفاقية التمويل، وينطبق على التمويل الإضافي الشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة.
تم إضافته يوم السبت 13/12/2008 م - الموافق 15-12-1429 هـ الساعة 7:19 صباحاً